الشيخ مرتضى الحائري

324

شرح العروة الوثقى

الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً ، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ وضوءه حرام ، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلاً . نعم ، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 288 .